اثنتين تمام الأربع فان طلق منهن شيئا فله أن يتزوج ان شاء وهذا كمن لم يحلف (قال مالك) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال إن دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين يتزوج شئ وهو كمن لم يحلف (قال مالك) وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار انهما سواء لا يكون عليه شئ وهو كمن لم يحلف (قال مالك) فان قال كل امرأة أتزوجها ان دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار انه لا شئ عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شئ عليه لأنه كمن لم يحلف (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها الا من أهل الفسطاط فهي طالق (قال) يلزمه الطلاق في قول مالك ان تزوج من غير الفسطاط (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق الا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة (قال) أرى ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق الا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال إن لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي (قلت) أرأيت ان قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج الا من الفسطاط والا لزمه الحنث (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق (قال) سألت مالكا عن غلام ابن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مائتين فهي طالق (قال مالك) ذلك عليه ان تزوج طلقت عليه (قال ابن القاسم) وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن مالك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج (قلت) أرأيت ان قال وهو شيخ كبير ان
(١٨)