ان اتهم وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فان أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا (1) فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان (وأخبرني) ابن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته إن لم أخرج إلى إفريقية فأنت طالق ثلاثا (قال ربيعة) يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فان مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي إفريقية ويفئ في أربعة أشهر (ابن وهب) وقال ربيعة في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليتزوجن عليها انه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى أربعة أشهر (وقال) الليث ونحن نرى ذلك أيضا (ابن وهب) وأخبرني من أثق به عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك (قال) إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا (قال) وأحب إلى أن يبر في يمينه قبل ذلك (ابن وهب) عن الليث عن يحيى ابن سعيد أنه قال إن مات لم ينقطع عنها ميراثه (ابن وهب) عن يحيى بن عبد الله ابن سالم عن عمر بن الخطاب قال من طلق امرأة ان هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها (ابن وهب) وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها (ابن وهب) قال مالك وبلغني أن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فان ذلك لازم له (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول وزيد بن أسلم ويحيى ابن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبى بكر بن حزم مثله وأن ابن حزم فرق بين رجل وامرأة قال مثل ذلك (قال مالك) وبلغني أن عبد الله بن مسعود كأن يقول إذا نص
(٢٧)