بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تروج عليها في هذا الملك الثاني (قال) قال مالك إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شئ (قلت) وكذلك أن تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الأجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الأجنبية ولم يتزوج الأجنبية عليها (قال) قال مالك ان هو تزوجها على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها فذلك سواء وذلك في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي قال لها فيه أمر كل امرأة أتزوجها عليك في يدك شئ (قلت) وسواء ان شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو كان هو الذي تبرع بذلك فجعله لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول مالك (قال) نعم هو سواء في قول مالك (مالك بن أنس) ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عن أبي هريرة أنه قال استفتيت عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون عنده قال عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها (وقال يونس) في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعد استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شئ (مسلمة بن علي) عن رجل عن عمرو بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين (قلت) أرأيت لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فان فعل فأمر نفسها بيدها فتزوج عليها فطلقت امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها ان أنكر الزوج الثلاث (قال) قال مالك في هذه المسألة بعينها ان ذلك لما ولا ينفع الزوج انكاره (قلت) وسواء إن كان قد دخل بها
(٢١)