ومخالعته مثل ذلك عندي (قلت) وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه (قال) إذا طلق في حين يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشف عنه فطلاقه جائز وهذا قول مالك (قلت) أرأيت المعتوه هل يجوز طلاقه (قال) لا يجوز طلاق المعتوه في قول مالك على حال (قال) لان المعتوه إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل (قلت) فالمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويخنق مرة وينكشف عنه مرة قال نعم (قلت) والمعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك قال نعم (قلت) والسفيه (قال) السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا السفيه (قلت) فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك قال نعم (قلت) أيجوز طلاق الصبي في قول مالك (قال) قال لي مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم (قلت) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه عليها في قول مالك (قال) لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك (قال مالك) وطلاق المشرك ليس بشئ (قلت) أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك (قال) قال مالك ليس ذلك بطلاق (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا. أو قال إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا فكلمه ناسيا (فقال) أرى أن يقع عليه الطلاق (ابن وهب) عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فسأله رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني فطلق امرأته البتة إن لم يخبره فقال بكم أخذتها فقال بدينار ودرهمين ثم إنه ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة دراهم فقال ربيعة أرى أن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته البتة وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان ان عمر قال له إن لم يكن نوى واحدة فهما طالقتان (وقال) جابر بن زيد في رجل قال إن
(٢٥)