التطليقتين الباقيتين في قول مالك ولم ترجع إليه على الثلاث لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شئ فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند مالك على الطلاق ثلاثا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك (قلت) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار وهي في ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه (قال) لأنها لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند مالك ألا ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شئ فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن. وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا فباع العبد ثم فعل ذلك الشئ الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشئ الذي حلف عليه والعبد في ملكه انه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في غير ملكه (قال مالك) ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له أن لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل حنث لان اليمين لازمة له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه (قال مالك) ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث (قال) فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما فاشتراه (قال مالك) ان كلمه حنث وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا (وسئل) مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا فباعت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى ان تكلم فلانا ولا تحنث (قال) أرى ان كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت الجارية أكبر من ميراثها فإنها ان كلمته
(١١)