وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فان هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه (ابن وهب) وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وان مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها (قلت) لابن القاسم فان اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا (قال) قال مالك يكون طلاقا (وقال) ابن القاسم وقال مالك ان طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة وان طلقت نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لان ذلك جميع طلاق العبد (قال) وذكر مالك عن ابن شهاب ان زنرا (1) طلقت نفسها ثلاثا (قلت) ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة (قال) لان كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة (2) عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما انها تطليقة بائنة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أنى قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها وقد بانت منه (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله (قال) يحيى وعطاء وان عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب (قلت) أرأيت ان قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا (قال) إذا لم يكن لها نية فهي واحدة بائنة لان مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكأن يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها
(٣١)