(قال) لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو إصبعك طالق (قال) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة (قال) لم أسمعه من مالك وأرى ان يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته (قلت) أرأيت ان قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع انها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وان قال بينكن خمس تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان اثنتان فان قال تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات (قال) ولم أسمع هذا من مالك قال ابن القاسم وهو رأيي (ابن وهب) عن يونس انه سأل ابن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من تطليقة (قال) نرى ان يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو أملك بها (قال يونس) قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة وان سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال احدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له ان يوقع الطلاق على أيتهما شاء (قال) قال مالك إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن مالكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا أن فعلت كذا وكذا ففعله (قال) إن كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه والا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه جميعا (قلت) وما حجة مالك في هذا (قال) لان الطلاق
(١٥)