فلانا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك بعينه ومسألتك لا تشبه هذا (قلت) أرأيت جوابك هذا أهو قول مالك (قال) نعم هو قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وتلك المرأة المحلوف عليها في تلك القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة أم اثنتان (قال) أرى أنها يقع عليها تطليقتان ولا ينوى لأنه قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فلم يقصد قصدها بعينها فلذلك لا ينوى وإنما هي بمنزلة ان لو قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن طوالق فتزوجها بعد ذلك أنها تطلق عليه تطليقتين (قلت) أرأيت ان قال الرجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق طالق طالق أو قال يا فلانة أنت طالق طالق طالق ان تزوجتك فهذا في قول مالك سواء ان قدم قوله إن تزوجتك قبل الطلاق أو قدم الطلاق قبله (قال) نعم هذا سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه يدين (قلت) أرأيت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها (قال) انها طالق ثلاثا إلا أن يكون أراد بقوله أنت طالق المرتين الأخيرتين التطليقة الأولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه الا تطليقة واحدة فإن لم تكن له نية فهي ثلاث (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها (قال) سألت مالكا عن رجل قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذي رأيته يريد بقوله أنه لا ينويه في ذلك وانها ثلاث وهو رأيي (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله أبو هريرة وابن عباس فقال الرجل فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس انك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره مالك عن ابن
(٩)