المرتبة الثانية: الاخوة والأجداد (مسألة 547): لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الأبوين المتصلين.
(مسألة 548): إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله، يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الآخر ردا بالقرابة، وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك، فلا فرض، بل يرثون المال كله بالقرابة، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 549): للأخ المنفرد من الام أو الأخت المنفردة كذلك المال كله، يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة، وللاثنين فصاعدا من الاخوة أو الأخوات للأم ذكورا كانوا جميعا أم إناثا أم ذكورا وإناثا المال كله، يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة، ويقسم بينهم بالسوية فرضا وردا حتى إذا كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة.
(مسألة 550): لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعددات تمام المال، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلهم للأب، كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.