(مسألة 630): إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو حوادث سماوية أو أرضية كالزلزلة والعواصف ونحوهما، ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، أقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وحادث.
(مسألة 631): إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر، الا على تقدير غير معلوم، كما إذا غرق الأب وولداه، فان الولدين لا يتوارثان الا مع فقد الأب، فإنه ان فرض موت الأب اولا كان ميراثه للولدين معا، وان فرض موتهما أو لا كان ميراثهما للأب لان الاشتباه بين موت الولدين وموت الأب ولا اثر للاشتباه بين موت الولدين، ففي هذه المسألة يحكم بالتوارث بين الأب والولدين دون الولدين أنفسهما.
فصل في ميراث المجوس (مسألة 632): لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب، السبب الصحيحين، وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين، كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها، قيل نعم، فإذا تزوج أخته فأولدها ومات، ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد، وقيل لا، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها، وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب، فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة، والأقوال المذكورة كلها مشهورة، وأقواها الأول للنص، ولولاه لكان الأخير هو الأقوى.