الزيادة لا تمنع عن صحة الاستناد، لان لبن المرأة في طول فترة الرضاع قد يزيد وقد ينقص بسبب أو آخر ومنه الحمل، وعلى هذا فالاحتياط بالارتضاع بخمس عشرة رضعة أو بيوم وليلة لا يترك.
الرابعة: إذا انقطع اللبن من الأول فترة ثم عاد بعد الحمل من الثاني، فهل هو مستند إلى الأول؟
والجواب: انه غير مستند اليه إذا كانت فترة الانقطاع غير اعتيادية، و على هذا فلا أثر للارتضاع منه، لأنه ليس من لبن الولادة.
الثاني: ان الرضاع المحرم قد قدر شرعا بالمقادير التالية:
1 - انبات اللحم وشد العظم عرفا.
2 - رضاع يوم وليله تماما.
3 - خمس عشرة رضعة كاملة.
ثم انه يعتبر في التقدير الثاني والثالث أمران:
1 - ان تكون الرضعة في كل مرة كاملة بمعنى امتلاء بطن الرضيع.
2 - ان لا يفصل بين رضاعات يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة رضاع آخر، كما إذا أرضعت امرأة غلاما عشرة رضعة ثم أرضعته امرأة أخرى رضعة أو رضعتين، ثم أكملت الأولى خمس عشرة رضعة، فان ذلك لا يكفي في التحريم، و هذان الأمران غير معتبرين في التقدير الأخير.
وقد تسأل هل يضر الفصل بين الرضعات في الرضاع بخمس عشرة رضعة بالاكل والشرب للغذاء أو لا؟