التوعيد والتهديد على تركه.
الرابع: القصد: فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط و الهازل الذي لا يقصد وقوع الطلاق عن جد، والسكران والمعتوه وهو المغلوب على عقله.
(مسألة 225): لا يجوز ان يطلق ولى الصبي والسكران زوجتهما ولاية، و قد تسأل هل يجوز لولي الصبي أن يهب مدة المتمتع بها كذلك أو لا؟
والجواب: ان جواز ذلك غير بعيد، ولا سيما إذا كانت هبتها في مصلحة الصبي، واما عدم صحة طلاق الولي فإنما هو بالنص، والا فالصحة غير بعيدة.
العنصر الثاني: المطلقة وشروطها الاول: ان تكون زوجة دائمة، فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوء بالملك.
الثاني: خلوها عن الحيض والنفاس إذا توفرت فيها أمور:
1 - ان تكون مدخولا بها.
2 - حائلا وغير حامل.
3 - المطلق حاضر أو غير غائب، فإذا توفرت هذه الأمور فيها لم يصح طلاقها في حال الحيض أو النفاس، واما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت ولكنها كانت حاملا أو كان زوجها المطلق غائبا وان لم تكن حاملا، فيصح طلاقها على كل حال، وان كانت في حال الحيض أو النفاس بمقتضى قوله (عليه السلام)