وهو حي لم يحل إلا بالذبح، نعم إذا استوحش الأهلي حل اكل لحمه بالاصطياد، وإذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي، فإذا رمى طيرا وفرخه فماتا، حل الطير وحرم الفرخ.
(مسألة 407): الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل، وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر و نحوها وتعذر ذبحه أو نحره، فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وان لم يكن في موضع النحر أو الذبح، ويحل لحمه حينئذ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال، فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
(مسألة 408): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه، فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها، هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية، أما إذا كان بالكلب، ففيه اشكال، ولا يبعد التذكية.
(مسألة 409): إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين، فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب، فان زالت الحياة عنهما معا، حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية، وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته، و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية، فان مات ولم يذك حرم هو أيضا، وان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به، كالحبالة والشبكة، حرم ما ليس فيه الرأس، وحل ما