كتاب العتق وفيه فصول:
الفصل الاول: في الرق (مسألة 320): يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلو بالشرائط على تفصيل في محله، فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.
(مسألة 321): يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.
(مسألة 322): لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق الا ببينة.
(مسألة 323): لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا والأولاد و ان نزلوا، ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء، ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.