إلا فلا ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد جيدا ويختبر بالصيحة، أو بغيرها، حتى يقول لا اسمع. فان علم، أو اطمئن بصدقه وإلا يكرر عليه الاختبار، فان تساوت المقادير صدق، ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية - عندئذ - من الجاني بنسبة التفاوت، وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه.
(مسألة 1296): إذا وجب قطع الاذنين ذهاب السمع، ففيه ديتان، دية لقطعهما، ودية لذهاب السمع.
الثالث: ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية، وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله، فان صدقه الجاني فعليه الدية، وان أنكره، أو قال لا اعلم، اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها، فان لم يتمالك حتى غمض عيينة فهو كاذب ولا دية له، وان بقيتا مفتوحتين، كان صادقا واستحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان، وان عاد البصر بعد مدة، فان كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول، فلا دية وفيه الحكومة، و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
(مسألة 1297): إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه، فان أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو، والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
(مسألة 1298): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره