فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر وشك في تذكيته، و اما إذا أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن، ولكن لم يحرز انها كانت ذات فلس، فهل يجوز شربه؟
والجواب: نعم على الأظهر، فان اصالة عدم التذكية لا تجري في هذه الصورة، وعندئذ فالمرجع اصالة البراءة عن حرمة شربه، كما يجوز شربه إذا اشترى من يد المسلم، إذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.
(مسألة 469): لا فرق بين المسلم الذي تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية، كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك، ومن لا يعتبرها.
(مسألة 470): إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام ومصنوعا فيها حكم بانه مذكى، وكذا إذا وجد مطروحا في ارضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش والطبخ، أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوهما من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها، فإنه يحكم بانه مذكى، ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الاسلام.
(مسألة 471): قد ذكر للذبح والنحر آداب، فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي ذبح البقر ان تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب، وفى الإبل ان تربط إخفافها إلى آباطها و تطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أما إذا نحرت قائمة، فينبغي ان تكون يدها اليسرى معقولة، وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة، ويستحب