وجود الولد للزوج وان نزل، فان كانت واحدة اختصت به، وإلا فهو لهن بالسوية.
والثمن: للزوجة مع وجود الولد للزوج وان نزل، فان كانت واحدة اختصت به، والا فهو لهن بالسوية.
والثلثان: للبنتين مع عدم وجود الابن كذلك، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع الأم مع التعدد.
والثلث: سهم الأم مع عدم وجود الولد وإن نزل، وعدم الاخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد.
والسدس: لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد وان نزل، وللأم مع وجود الاخوة أو اربع أخوات أو أخ وأختين للأبوين أو للأب، وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها.
الفائدة الرابعة الورثة إذا تعددوا، فتارة يكونون جميعا ذوي فروض، وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، وإذا كانوا جميعا ذوي فروض، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، وأخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها، فالأولى مثل ان يترك الميت أبوين وبنتين، فان سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان، و مجموعها مساو للفريضة وهي الستة، والثانية مثل ان يترك الميت زوجا وأبوين وبنت، فان للزوج الربع ولكل واحد من الأبوين السدس و