اولادا، كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، الا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الام، وإذا ترك زوجا أو زوجة، كان له نصيبه كغيره، وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات الا في عدم ارث الأب ومن يتقرب به وحده، كالأعمام والأجداد واخوة للأب، ولو ترك اخوة من الأبوين، قسم المال بينهم جميعا بالسوية حتى إذا كانوا ذكورا وإناثا معا، على أساس انهم يرثون من جهة تقربهم بالام فقط.
(مسألة 617): يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها، ولا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان، ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب، فيه قولان أقواهما العدم، على أساس ان ارث الولد أباه في هذه الصورة انما هو بالتعبد لا على القاعدة من جهة ثبوت النسب، والا كان الأب يرث ابنه أيضا.
(مسألة 618): إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد، فهل ميراثه للقرب الناس إلى أبيه دون أبيه أو انه لا اثر للتبري في نفي التوارث؟
والجواب: ان الأول لا يخلو عن قوة، وان كان الاحتياط في محله.
2 - ميراث ولد الزنا (مسألة 619): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به، ولا يرثهم هو، وهل ترثه أمه الزانية ومن يتقرب بها؟