(مسألة 446): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة، لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها، ولا يعتبر ذلك في الثانية.
شروط التذكية بالذبح أمور الشرط الاول:
الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بان يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة، فان أخل بذلك عالما عامدا حرمت، وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة، بان وجهها إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف، لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر إلى تذكيتها، كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه.
(مسألة 447): لا يشترط استقبال الذابح نفسه وان كان أحوط.
(مسألة 448): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها، فالظاهر عدم لزومه.
(مسألة 449): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن، كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الأيسر، ويجوز ان يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة.
الشرط الثاني:
التسمية من الذابح مع الالتفات، ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة، ولو