المكره، أو ان القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر؟
وجهان: الظاهر هو الثاني.
(مسألة 969): لو أكرهه على صعود جبل، أو شجرة، أو نزول بئر، فزلت قدمه وسقط فمات، فان لم يكن الغالب في ذلك السقوط المهلك، ولا هو قصد به القتل، فلا قود عليه ولا دية، والا ففيه الوجهان، والأقرب انه لا قصاص ولا دية عليه، باعتبار ان القتل غير مستند اليه، نعم جزاؤه الحبس، وكذلك الحال فيما إذا اكره على شرب سم فشرب فمات.
(مسألة 970): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص، أو بأنه قاتل لنفس محترمة، أو نحو ذلك، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا، كان القود على الشهود، ولا ضمان على الحاكم الآمر، ولا حد على المباشر للقتل، أو الرجم، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور، كان عليه القود دون الشهود.
(مسألة 971): لو جنى على شخص، فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة، بمعنى انه لم يبق له ادراك، ولا شعور، ولا نطق، ولا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على الأول، وعلى الآخر دية ذبح الميت. و أما لو كانت حياته مستقرة، كان القاتل هو الثاني، وعليه القود، والأول جارح، سواء أكانت جنايته مما يفضى إلى الموت كشق البطن أو نحوه، أو لا كقطع أنملة، أو ما شاكلها.
(مسألة 972): إذا توقفت أعضاء المريض عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الاعتيادية الحية وماتت، ولكن بواسطة الجهاز الطبي المصنوعي