حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل، وطلاق المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر، وطلاق الثلاث اما مرسلا بان يقول: هي طالق ثلاث، واما ولاءا بان يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، والكل باطل عدا طلاق الثلاث ولاءا، فان فيه تصح واحدة ويبطل الزائد.
قاعدة الالزام وهي تتمثل في ترتيب الشيعة الآثار الوضعية على عمل المخالف بما يعتقد ويدين به، شريطة ان تكون تلك الآثار مخالفة لمذهب الشيعة، وعلى هذا فموضوع القاعدة المخالف، وحكمها الزامه بما يدين به، وموردها كون الحكم الملزم به مخالفا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة تمت القاعدة نظرية وتطبيقية.
(مسألة 234): إذا طلق المخالف امرأته في طهر الواقعة أو في حال الحيض أو النفاس أو حلف بالطلاق أو غير ذلك صح على مذهبه، ولكنه باطل على مذهب الشيعة، ومع هذا يجوز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء العدة، على أساس قاعدة الالزام التي يكون مفادها صحة طلاق المخالف واقعا بعنوان ثانوي، و ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه كذلك، ولا فرق في ذلك بين ان تكون المرأة شيعية أو سنية، فإنها لو كانت شيعية فالطلاق وان كان باطلا عندها، ولكن يجوز لها بموجب قاعدة الالزام التزويج من رجل آخر، ومن هنا يظهر ان تطبيق قاعدة الالزام في المسألة انما هو بملاك ان مفاد القاعدة ترتيب آثار الصحة عليها واقعا إذا كانت صحيحة في مذهبه، وحينئذ فيجوز