الصحة، باعتبار انه لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه وإن لم يثبت عند الحاكم ، ولو ثبت عنده بعد العفو لم يترتب عليه أثر.
الثالث: القسامة (مسألة 1058): لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة، فان أقام البينة على مدعاه فهو. وإلا فان لم يكن هنا لوث، طولب المدعي عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى، وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، وان كان هناك لوث طولب المدعي عليه بالبينة، فان أقامها على عدم القتل فهو، وإلا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه، والا فعلى المدعي عليه القسامة كذلك، فان أتى بها سقطت الدعوى، وإلا الزم الدعوى، ثم ان القسامة لم تجعل في كل مورد من موارد دعوى الدم، وانما جعلت احتياطا للدماء إذا كان المدعى عليه فاسقا وفاجرا ومتهما بالشر، وهذا هو معنى اللوث.
(مسألة 1059): إذا كان المدعي، أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.
كمية القسامة (مسألة 1060): في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي الخطأ المحصن خمس و عشرون يمينا، وقد تسأل ان القتل الشبيه بالعمد هل هو ملحق بالخطأ المحض؟