على ان الجناية كانت بعد ولوج الروح، وعلى هذا فتمام الدية على العاقلة.
(مسألة 1349): لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه، فالضارب قاتل، والمشهور أن عليه القود ان كان متعمدا وقاصدا لقتله، وفيه اشكال والأقرب عدمه وعليه الدية، وان كان شبه عمد فعليه ديته أيضا، وان كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا ومات، أو سقط صحيحا، ولكنه كان ممن لا يعيش مثله، كما إذا كان دون ستة أشهر.
(مسألة 1350): لو اسقط شخص حمل المرأة حيا فقطع اخر رأسه، فان كانت له حياة مستقرة عادة، بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الأول، وان كانت حياته غير مستقره، فالقاتل هو الأول دون الثاني، وعلى هذا ففي الفرض الأول تكون الدية على الشخص الثاني، ولا شيء على الشخص الأول غير التعزير، واما في الفرض الثاني فتكون على الشخص الأول دية النفس، وعلى الثاني دية قطع رأس الميت، ودعوى ان على الشخص الثاني في الفرض الأول قود لا دية، لأنه قاتل للنفس المحترمة عمد، أو كذلك على الشخص الأول في الفرض الثاني، مدفوعة بان المشهور وان كان ذلك، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه. وقد تسأل هل دية قطع راس الميت وما يكون فيه اجتياح نفس الحي عشر الدية أو تمامها؟
والجواب: المشهور انها العشر، ولكنه لا يخلو عن تأمل، والأقرب انها تمام الدية. واما إذا جهل حال الحمل ولم يعلم انه ميت أو حي، يعني انه له حياة مستقرة أو لا، فتكون على الشخص الثاني دية على كل حال، فإنه ان كان حيا فهو قاتل له وعليه ديته، وان كان ميتا فهو قاطع لرأس الميت و