المسمى في عرفنا (ثروب)، ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) و فيها تأمل. بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
القسم الثاني: البهائم (مسألة 476): يؤكل من النعم الأهلية: الإبل والبقر والغنم ومن الوحشية كبش الجبل، والبقر والحمير، والغزلان واليحامير والإبل والجاموس.
(مسألة 477): يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
(مسألة 478): يحرم الجلال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة الا مع الاستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما، والبقر عشرين، والشاة عشرة، والبطة خمسة أو سبعة، والدجاجة ثلاثة.
(مسألة 479): لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه، حرم هو ونسله، ولو لم يشتد استبرىء سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، وفى عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال، والأظهر العدم.
(مسألة 480): يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب، ويحرم الأرنب و الضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث.
(مسألة 481): إذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه، حرم