الفرض المذكور ثمانية دراهم، فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا. وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة.
(مسألة 539): إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو، نفذت وصيته وحرم المحبو منها، وإذا أوصى بثلث ماله، أخرج الثلث منها ومن غيرها ، إذا لم يعين الثلث بمال معين، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا، فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي المأة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة، وجب فكها من مجموع التركة.
(مسألة 540): لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن و الجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة، وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول، ولا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس، بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه، لم تكن من الحبوة.
(مسألة 541): لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، واما الدرع فهل هو داخل فيها، الأظهر انه داخل، اما الطاس والمقفر ونحوهما من معدات الحرب، ففي دخولها فيها اشكال والأظهر العدم، واما مثل البندقية والمسدس والخنجر و نحوها من آلات السلاح، فلا يبعد دخولها فيها، وان كان الأحوط والأجدر به ان يصالح مع سائر الورثة، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلها لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال، والأحوط فيهما المصالحة مع سائر الورثة، وإذا كان مقطوع اليدين، فالسيف لا يكون من الحبوة، ولو كان أعمى، فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه، كانا منها.