الميت، فإن أدى الورثة دينه، أو أبرأ الدائن ذمته، أو تبرع به متبرع، صحت القسمة، وإلا بطلت. فلابد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم، على أساس أن مقدار الدين قد ظل في ملك الميت.
فصل في أحكام الدعاوي تعريف المدعي:
(مسألة 690): المدعي: هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته شرعا، كأن يدعي عليه شيئا من مال، أو حق، أو غيرهما، أو يدعي وفاء دين، أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك.
شروط المدعي:
الأول: العقل: فلا تسمع دعوى المجنون في حال الجنون، وهل تسمع دعواه في حال الإفاقة إذا كان جنونه أدواريا؟ والجواب: لا يبعد السماع.
الثاني: البلوغ على الأحوط، ولا يبعد سماع دعوى الصبي إذا كان رشيدا وعاقلا، وقبول اعترافه وإنكاره، وله حق مطالبة الحلف من المنكر إذا لم تكن عنده بينة، وقبول حلفه إذا رده المنكر عليه، إذ لا قصور في إطلاقات أدلة أن البينة على المدعي واليمين على المنكر عن شمول الصبي إذا كان مميزا ورشيدا، ولا يوجد دليل على الخلاف، وتقييد تلك الإطلاقات، ودعوى الإجماع في المسألة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك، وما دل على عدم نفوذ تصرفاته الاعتبارية كالبيع والشراء ونحوهما لا يشمل المقام، إذ لا ملازمة