(مسألة 633): إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات، ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة، وكذا إذا تزوج بنته، فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ، ورث من جهة المانع دون الممنوع، كما إذا تزوج أمه فأولدها، فان الولد أخوه من أمه، فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا، وكما إذا تزوج بنته فأولدها، فان ولدها ولد له وابن بنته، فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني.
(مسألة 634): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد، اختص التوارث به دون الآخر والله سبحانه العالم.
خاتمة مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث والثلثين، والأربعة مخرج الربع، والستة مخرج السدس و الثمانية مخرج الثمن.
(مسألة 635): لو كان في الفريضة كسران، فان كانا متداخلين، بان كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف والربع، فان مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة وكالنصف والثمن و الثلث والسدس، فإذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا