عما يتعلق، به فالمشهور ان دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل: ان ديته من بيت مال المسلمين وهو الصحيح للنص.
(مسألة 1035): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟
قولان: نسب إلى المشهور الأول، وذهب جماعة إلى الثاني، ولكن لا يبعد أن يقال: ان من شرب المسكر ان كان يعلم ان ذلك مما يؤدى إلى القتل نوعا، و كان شربه في معرض ذلك، فعليه القود، وان لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا فلا قود، بل عليه الدية.
(مسألة 1036): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟
قولان: نسب إلى أكثر المتأخرين الأول، ولكن الأظهر عدمه، باعتبار ان جناية الأعمى خطأ، فلا قود فيها وديتها على عاقلته، وان لم تكن له عاقله، فالدية في ماله، وإلا فعلى الامام (عليه السلام).
الشرط الخامس: ان يكون المقتول محقون الدم فلا قود في القتل السائغ شرعا، كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، وكذا من يقتل بقصاص أو حد، وغير ذلك، والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل.
(مسألة 1037): ان من رأى رجلا يزني بزوجته وهي مطاوعة، فهل يجوز ان يقتل الرجل؟
والجواب: انه لا يخلو عن اشكال بل منع، الا إذا كان ذلك بعنوان