الجاني، أو قال لا اعلم، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة، ومع ذلك لابد في اثبات ما يدعيه من القسامة، فان ادعى النقص في سدس بصره حلف هو وحده وأعطي الدية، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، ولو ادعى النقص في العينين، كان القياس بعين من هو من أبناء سنه المتعارف.
(مسألة 1299): لا تقاس العين في يوم غيم، وكذا لا تقاس في ارض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك، مما يمنع عن معرفة الحال.
الرابع: الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية، ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه، فان صدقه الجاني فهو، وان أنكره أو قال لا أعلم، اختبر بالحراق ويدني منه، فان دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب، وإلا فصادق - وحينئذ - قيل ان عليه خمسين قسامة، ولكن دليله غير ظاهر، بل الظاهر انها من الستة الاجزاء الواردة في المنافع.
(مسألة 1300): إذا أدعى المجني عليه النقص في الشم، فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.