(مسألة 1233): لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر، و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة، ففيه قولان، والأظهر ان القول قول المجني عليه مع يمينه لمكان اصالة الصحة، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.
الثالث: الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه، ففيه الدية كاملة، وفي قطع روثته نصف ديته.
(مسألة 1234): في دية قطع احدى المنخرين خلاف، قيل انها نصف الدية وقيل ربع الدية، والصحيح انها ثلث الدية.
الرابع: الأذنان وفيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، وفي بعضها بحساب ذلك، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها.
الخامس: الشفتان وفيها الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية على الأظهر، وما قطع منها فبحسابهما.