(مسألة 134): إذا اطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات، وان خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه، ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.
الفصل السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة 135): اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج فهي أربعة:
1 - الجنون: وإن تجدد بعد العقد، والوطء مع جهل المرأة، واما مع علمها بالحال فلا خيار لها.
2 - العنن: وان تجدد بعد العقد، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة واحدة - لم يوجب الخيار.
3 - الخصاء: إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به، و اما مع علمها به فلا خيار لها، كما انها لو رضيت به بعد ظهور الحال سقط خيارها وليس لها الفسخ وان ندمت بعد ذلك، وإذا تجدد الخصاء بعد العقد وقبل الوطء فهل يوجب الخيار؟
والجواب: الظاهر انه لا يوجب الخيار.
4 - الجب: وهو قطع الذكر بنحو لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق