(مسألة 1239): في قطع لسان الطفل الدية كاملة، واما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق، فان علم أو اطمأن بأنه أخرس، ففيه ثلث الدية، وإلا فالدية كاملة.
السابع: الأسنان وفيها الدية كاملة، وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب، خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع الف دينار، فيما نقص فلا دية له، و كذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفردا.
(مسألة 1240): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة، فان وقعت، غرم الضارب ديتها، وان لم تقع واسودت، غرم ثلثي ديتها، وإذا سقطت بعد اسودادها، فهل عليه ثلث ديتها؟
والجواب: ان المشهور ذلك وهو لا يخلو عن قوة.
(مسألة 1241): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة، وبين كسرها منها واما إذا كسرها أحد من اللثة، وقلعها منها آخر، فعلى الأول ديتها، فان كان السن المكسور من المقاديم، فديته خمسون دينارا، وإذا كان من المواخير فديته خمسة وعشرون دينارا، وعلى الثاني الحكومة، باعتبار انه لا مقدر له شرعا.