الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة: 1 - الكفر 2 - القتل 3 - الرق.
1 - الكفر (مسألة 502): لا يرث الكافر من المسلم وان قرب، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا، وبين المرتد إذا كان فطريا، واما إذا كان مليا فهل يرثه الكافر؟
والجواب: انه غير بعيد وان كان الاحتياط في محله، ولا فرق في المسلم بين المؤمن وغيره.
(مسألة 503): الكافر لا يمنع من يتقرب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر و للولد ولد مسلم، كان ميراثه لولد ولده، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم، كان ميراثه للامام.
(مسألة 504): المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر، فلو مات كافر وله ولد كافر واخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه، ولم يرثه الكافر، فان لم يكن له وارث إلا الامام، كان ميراثه للكافر، هذا إذا كان الكافر أصليا، اما إذا كان مرتدا عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم، ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي، بل هو الظاهر، بلا فرق فيه بين المرتد الفطري والملي.
(مسألة 505): لو اسلم الكافر قبل القسمة، فان كان مساويا في المرتبة شارك، وان كان أولى انفرد بالميراث، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث، وكذا لو