والجواب: الأظهر أن عليها الرجم.
(مسألة 837): لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة، قتلت في الثالثة، وأما إذا لم يقم عليها الحد، لم تقتل.
(مسألة 838): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنها وهو غير بعيد، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة.
(مسألة 839): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها، ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد، وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له واجتهاد في مقابل النص.
السابع: القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحق.
(مسألة 840): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، وهل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟
المشهور عدم ثبوتها بذلك، بل لابد من الإقرار مرتين، ولكن الأظهر ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة 841): إذا كان القواد رجلا، فهل عليه حد؟