كتاب الايمان والنذور وفيه فصول:
الفصل الاول: في اليمين (مسألة 341): ينعقد اليمين بالله وبأسمائه المختصة كمقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي خلق الحبة وبرء النسمة أو بما دل عليه جل وعلا ما ينصرف إليه، كالرب والخالق والبارىء والرازق وما شاكلها، واما ما لا ينصرف اليه، كالعالم والسميع والبصير والحي، فهل تنعقد اليمين به؟
والجواب: ان الانعقاد غير بعيد، وينعقد لو قال: والله لأفعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو اقسم بالله أو احلف برب المصحف و نحو ذلك، ولا ينعقد ما إذا قال وحق الله الا إذا قصد به الحلف بالله تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، ولا يبعد حرمة اليمين بها.