المرتبة الثانية: صنفان أيضا:
إحداهما: الأجداد والجدات وان علو كآبائهم وأجدادهم.
وثانيهما: الاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا.
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال وان علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم وكذلك أولادهم وان نزلوا كأولاد أولادهم، أولاد أولادهم وهكذا، بشرط صدق القرابة للميت عرفا.
واما السبب: فهو قسمان زوجية وولاء.
والولاء ثلاث مراتب:
ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
الفائدة الثانية ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
الأول: من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة، فان لها الربع مع عدم الولد والثمن معه، ولا يرد عليها أبدا على الأقوى.
الثاني: من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم، فان لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث