الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن (مسألة 114): يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها، كالزوجة إذا لم تكن محرمه عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة، ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة، وقد تسأل هل يجوز وطء الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة أو لا؟
والجواب: الأقرب الجواز.
(مسألة 115): لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، فان فعل أحدهما ذلك، وقف على الإجازة.
(مسألة 116): لو أذن المولى في العقد للعبد، فالمهر والنفقة على المولى، و يستقر المهر بالدخول.
(مسألة 117): لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما، وكذا لو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما فقط، فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين، ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل.
(مسألة 118): لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، ولو اشترط المولى رقيته، فالأقوى إلغاء شرطه.
(مسألة 119): لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما، فهو زان و