كتاب الكفارات (مسألة 359): الكفارة على أقسام:
منها مرتبة بلحاظ ان الاختيار مسلوب عن المكلف، بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب ككفارة الظهار، وقتل الخطأ، فإنه يجب فيها على المكلف اولا عتق رقبة مؤمنة، فان عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز أطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فإنه يجب فيها اطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام، والأحوط ان تكون متتابعات.
ومنها مخيرة به كفاه، باعتبار ان الاختيار بيد المكلف، فإنه مخير بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، فأي واحد من هذه الأمور أتى به كفاه، وكان تكفيرا عما فعله من المخالفة، وذلك ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهد الله تعالى على شيء، فإنها مخيرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا.