(مسألة 523): إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وإنفرد بالميراث، إذا كان أولى، ولو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث، نعم إذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما وورث كما تقدم في الكافر.
(مسألة 524): إذا مات رجل ولم يكن له وارث وانحصر وارثه القريب بالمملوك، كما إذا مات وله أم مملوكة أو غيرها من أقاربه، وجب شراؤه من تركته ثم اعتق، سواء أكان واحدا أم متعددا، وإذا بقي من التركة شيء يدفع اليه إرثا، و إذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للأمام.
(مسألة 525): لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر، فلا يبعد لزوم فك الأول، وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته، كان الوارث الامام.
(مسألة 526): لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته، وإذا مات وكان له مال، ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه، و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره.
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب مراتبه المرتبة الأولى: الآباء والأبناء (مسألة 527): للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة أيضا تمام المال،