والجواب: ان القاعدة لا تشمل مثل ذلك، لأنها مختصة بأعضاء الانسان.
الثاني عشر: دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه، فهل عليه الدية؟
والجواب: ان عليه ثلث الدية عند الأكثر، ولكنه لا يخلو عن تأمل، بل و لا يبعد ان تكون فيه الحكومة، وكذلك إذا داس بطنه وخرج منه ريح فقط، فان فيه الحكومة.
الثالث عشر: خرق مثانة البكر المشهور ان من افتض بكرا بأصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، فعليه ديتها كاملة، ولكنه لا يخلو عن اشكال، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها ومثل مهر نساء قومها.
الرابع عشر: الإفضاء (مسألة 1307): في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا، واما إذا كان المفضي زوجها، فان أفضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وان أفضاها قبل بلوغ تسع سنين، فان طلقها فعليه الدية، وان امسكه فلا شيء