كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي، فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة أركان، المرضعة والمرتضع وصاحب اللبن، وتنشر الحرمة بين هذه الأركان على أساس ضوابط عامة.
الضابط الاول:
تنشر الحرمة من صاحب اللبن والمرضعة إلى المرتضع والمرتضعة و فروعهما، على أساس انهما صارا أولادا لهما وأولادهما أبناء وبنات لهما وان تنازلتا، ولا تنشر الحرمة منهما إلى أصولهما من الاباء والأجداد والأمهات و الجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ولا إلى حواشيهما، اي من في طبقتهما من الاخوة والأخوات وأولادهما.
الضابط الثاني:
تنشر الحرمة من المرتضع أو المرتضعة إلى صاحب اللبن والمرضعة و أصولهما من الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وحواشي الأصول من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وفروعهما من الأبناء والبنات وان تنازلتا، وحواشيهما من الاخوة والأخوات وأولادهما، على أساس انهما أعمام و عمات إذا كانتا من الأب الرضاعي، وأخوال وخالات إذا كانتا من الام الرضاعية.
الضابط الثالث:
تنشر الحرمة بين أصول المرتضع أو المرتضعة، وفروع صاحب اللبن ولادة ورضاعا، وفروع المرضعة ولادة لا رضاعا، ولكن هذا الضابط ثابت بالنص الخاص، وإلا فمقتضى القاعدة عدم نشر الحرمة، الا على القول بعدم