النسبي والمولى المعتق لهما معا، وان كان من أحد الطرفين، اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
(مسألة 610): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان، والأظهر انه يبطل شريطة ان يستمر إلى زمان موته والا فلا.
(مسألة 611): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة، كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
(مسألة 612): إذا مات الضامن، لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
الثالث: ولاء الإمامة (مسألة 613): إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة، كان الميراث للامام الا إذا كان له زوج، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة، كان لها الربع والباقي يكون للامام على الأقوى كما تقدم.
(مسألة 614): إذا كان الامام ظاهرا، كان الميراث له يعمل به ما يشاء و كان علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده، وان كان غائبا، كان للحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.