دمه هدر.
(مسألة 938): إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة، جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله، جاز له قتله، وكان دمه ضائعا. ولا ضمان على الدافع، ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله، هذا فيما إذا أحرز ذلك. واما إذا لم يحرز واحتمل ان قصد الداخل ليس هو التعدي عليه أو على عرضه أو ماله، لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله، نعم له منعه عن دخول داره، ولو توقف على ضربه دون الموت جاز.
(مسألة 939): لو ضرب اللص فعطل وشل، لم يجز له الضرب مرة ثانية، لان ضرره اندفع بذلك، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.
(مسألة 940): من اعتدى على زوجة رجل، أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها، أو ما دون الجماع، فله دفعه وان توقف دفعه على قتله، جاز قتله ودمه هدر.
(مسألة 941): من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم، فلهم زجره، فلو توقف على ان يفقأوا عينيه، أو يجرحوه فلا دية عليهم، نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات، لم يجز جرحه ولا فقؤ عينيه.
(مسألة 942): لو قتل رجلا في منزله وادعى انه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ولم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل اثبات مدعاه، فان أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه، فلا شيء عليه ودمه هدر، وان لم يتمكن من إقامة البينة على ذلك، فهل يثبت