الأول: ما ليس في مقدار خاص في الشرع.
الثاني: ما فيه مقدار كذلك.
اما الأول: فالمشهور أن فيه الأرش ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى، يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، واما إذا لم توجبه، فالأمر بيد الحاكم، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و الأظهر ان الأمر بيد الحاكم الشرعي مطلقا، سواء أكانت الجناية موجبة للتفاوت أم لا، ولا دليل على ما هو المشهور.
اما الثاني: فهو في ستة عشر موضعا.
الأول: الشعر في إزالة شعر رأس الرجل وإذهابه بسبب أو آخر إذا لم ينبت مرة أخرى، الدية كاملة، وان نبت ففيه الحكومة، وفى شعر المرأة إذا حلق، فان نبت ففيه مهر نسائها، وإن لم ينبت أبدا ففيه الدية الكاملة. وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله ، فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا من الذهب المسكوك أو ثلاثة آلاف درهم من الفضة المسكوكة على الأقرب، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك. وقد تسأل هل في حلق اللحية دية؟
والجواب: انه لا دية فيه على الأظهر، اما إذا نبت بعد الحلق ففيه الأرش وتعيينه بيد الحاكم الشرعي، والقول بان فيه ثلث الدية لا يتم إذ لا دليل عليه غير رواية السكوني وهي ضعيفه، وإذا لم ينبت فالمشهور