كتاب الأطعمة والأشربة وهي على أقسام:
القسم الاول: حيوان البحر (مسألة 473): لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء، والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا، والجري والمار ما هي والزمير، والسلحفاة و الضفدع والسرطان، ولا بأس بالكنعت والربيتا والطمر والطيراني والإبلامي والأربيان.
(مسألة 474): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.
(مسألة 475): البيض تابع لحيوانه، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن