(مسألة 300): في ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل و نحوهما اشكال والأقرب العدم، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية، كالعمة و الخالة وغيرهما، وهل تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك؟
والجواب: الالحاق لا يخلو عن اشكال بل منع.
المظاهر وشروطه الأول: البلوغ: فلا يصح الظهار من الصبي.
الثاني: العقل: فلا يصح من المجنون.
الثالث: الاختيار والقصد: فلا يصح من المكره ولا من فاقد القصد بالسكر أو الأغماء أو الغضب أو الغفلة أو غير ذلك.
المظاهرة وشروطها الأول: ان تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة، فلا يصح على الأجنبية وان علقه على النكاح.
الثاني: ان تكون في طهر غير المواقعة إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض، واما إذا كان غائبا عنها ولم يطلع بحالها أو يائسة أو صغيرة، فيصح وان كان في طهر المواقعة.
الثالث: ان تكون مدخولا بها، والا لم يصح.