والجواب: ان صحته لا تخلو عن اشكال بل منع، لأنه غير مقصود للخالع وما هو مقصوده لم يقع، وكذا لو خالعها على عين فتبين انها معيبة.
(مسألة 297): الأحوط المبادرة عرفا إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل، فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم أن يقول:
أنت طالق على ألف درهم بلا فصل عرفي.
(مسألة 298): يجوز ان يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما و بالاختلاف، فإذا وقع بمباشرتهما، فالأحوط الأولى ان تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على ان تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال، ولكن الجواز لا يخلو عن قوة، وإذا كان بتوكليهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة، فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، وجواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده غير بعيد كما تقدم.
المباراة وهي تتفق مع الخلع في الشروط العامة المتقدمة وتفترق عنه فيما يلي:
1 - تعتبر في صحة المباراة كراهة كل من الزوجين الآخر، بينما تعتبر في الخلع كراهة الزوجة للزوج فحسب.
2 - لا يكتفي في المباراة بقول الزوج لزوجته بارئتك على كذا بدون اتباع ذلك بقوله، فأنت طالق أو هي طالق، بينما يكتفي في الخلع بقول الزوج