اثنى عشر الف درهم والاكتفاء بالأقل من ذلك لابد ان يكون مع التراضي، وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة على الأحوط، وكل حلة ثوبان على الأظهر. وقيل: لابد ان يكون من ابراد اليمن وهو غير ثابت، والأحوط والأجدر وجوبا ان يقتصر القاتل على أحد الأصناف الخمسة ، فإذا اختار مائتي حلة، فلابد ان يكون بالتراضي بينه وبين ولي المقتول.
(مسألة 1153): تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار اي صنف شاء وان كان أقلها قيمة في زماننا هذا وهو اثنا عشر الف درهم، وليس لولي المقتول اجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة.
(مسألة 1154): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور المذكورة وهي على الجاني نفسه، إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل، فالأقوى التخيير بين ان تكون الإبل على الأوصاف التالية:
(أربعون) منها خلفة وهي بين ثنية إلى بازل عامها اي انها اسم للبعير من السنة السادسة إلى السنة العاشرة، و (ثلاثون) حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة و (ثلاثون) بنت لبون وهي الداخلة في الستة الثالثة أو تكون على هذه الأوصاف وهي كما يلي:
ثلاثة وثلاثون حقه وأربعة وثلاثون جزعة وهي الداخلة في السنة الخامسة وثلاثة وثلاثون ثنية خلقة طروقة الفحل.
(مسألة 1155): المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في