يرجع، استحق الدية وان رجع بعد ذلك.
(مسألة 1293): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله، لم تثبت الدية ، فالمرجع فيه الحكومة، وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.
(مسألة 1294): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فان كانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة، تداخلت ديتاهما، وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية، لم تتداخلا.
الثاني: السمع وفي ذهابه كله دية كامله، وفي ذهاب سمع احدى الأذنين كله نصف الدية ، وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني، واما إذا أنكره، أو قال لا اعلم ذلك، أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله، فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع، أو شهد شاهدان بذلك، فليس له مطالبة الدية ، وإلا فعليه ان يحلف، فان حلف أعطاه الدية.
(مسألة 1295): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين، فان ثبت ذلك ببينة فبها، وإلا فعليه القسامة بالنسبة، بمعنى ان المدعي ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان. وهكذا، ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول لا اسمع فان، علم أو اطمئن بصدقه فهو، وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك، فان تساوت المسافتان صدق، و