مجيئه إذا كان هناك شاهد رابع بنى على أن يشهد مع هؤلاء، ولكنه تأخر عن الشهادة لسبب أو آخر، وأما إذا لم يكن هناك شاهد رابع أو كان، ولكنه امتنع عن الشهادة، فيحد هؤلاء الشهود حد القذف.
(مسألة 792): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة، أو كافرة، وأما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهل ملته، لكي يحكموا عليه بما تقتضي شريعتهم.
حد الزاني (مسألة 793): من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته، ولا يجب جلده قبل قتله ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره، والحر والعبد، والمسلم والكافر، والشيخ والشاب، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع، أو بالمصاهرة، نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب، فإن من زنى، بها يرجم وإن كان غير محصن.
(مسألة 794): إذا زنى الذمي بمسلمة، قتل.
(مسألة 795): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها، قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره.
(مسألة 796): الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا، يجلد ثم يرجم، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة، وأما إذا لم يكونا محصنين، ففيه الجلد